-->

آخر الأخبار

جاري تحميل ...

اخبار جهوية

اخبار وطنية

السلطة الرابعة



الحكومة تصادق على تمديد صرف تعويضات كورونا لهذه الفئة


مجلس الحكومة، اليوم الخميس 08 دجنبر 2021، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق المرسوم بقانون القاضي بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير

 

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 08 دجنبر 2021، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق المرسوم بقانون القاضي بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا، في ما يتعلق بقطاع السياحة.

 

يهدف مشروع المرسوم، الذي قدمه فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى منح التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه (2000 درهما) لفترة إضافية تمتد من فاتح شتنبر 2021 إلى 31 دجنبر 2021، لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في عدد من القطاعات الفرعية بقطاع السياحة.

 


وتهم هذه القطاعات الفرعية، وفق ما أفاد به مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية عقب أشغال مجلس الحكومة، مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.

 

كما تهم النقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، والعاملين بمقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة، الموقع قبل متم شهر فبراير 2020.

 

ويستفيد من التدابير الاستثنائية لمشروع المرسوم، أيضا، يضيف بايتاس، المرشدون السياحيون بمن فيهم أولئك الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من التعويضات، شريطة تسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 دجنبر 2021.

 

المشغلون في وضعية صعبة

 

من جهة أخرى، يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا، وفق ما جاء في مشروع المرسوم، كل مشغل يستجيب لأحد المعياريين المحددين من طرف مشروع المرسوم.

 

ويتمثل المعيار الأول في أن يكون المشغل قد توقف مؤقتا عن مزاولة نشاطه بموجب قرار إداري اتخذ عملا بمقتضيات المرسوم المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني.

 

فيما يهم المعيار الثاني، أن يكون رقم أعماله المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50 في المائة برسم كل شهر من أشهر أبريل وماي ويونيو 2020 مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال نفس الشهر من سنة 2019، على ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، المتوقفين عن عملهم بسبب الجائحة، 500 فردا.

 

وإذا تعدى عدد العاملين المشار إليهم 500 فردا، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين 25 في المائة وأقل من 50 في المائة، فإن طلب المشغل المعني يعرض على اللجنة التي تترأسها الوزارة المكلف بالميزانية، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قصد دراسته والبت فيه.

إقرأ أيضا

الرياضة

عين على الفيسبوك

الاقتصاد

أخبار العالم

-->