-->

آخر الأخبار

جاري تحميل ...

اخبار جهوية

اخبار وطنية

السلطة الرابعة



تعديلات هامة في إجراءات الخدمات الإدارية يحملها مشروع قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية




.

صادق المجلس يوم الخميس الماضي ، على مشروع قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ويأتي مشروع هذا القانون تنزيلا لما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين حيث أعطى تعليماته السامية إلى الحكومة من أجل العمل على اعتماد نصوص قانونية تنص على:

-  تحديد أجل أقصاه شهر لعدد من الإدارات للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل يعتبر بمثابة موافقة من قبلها؛

-   أن لا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات في هذا الشأن، بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة.

كما دعا جلالته في خطابه السامي إلى العمل على جعل هذه الإجراءات أمرا واقعا فيما يخص مجال الاستثمار، على أن يتم تعميمها على كافة علاقات الإدارة مع المواطن.

 ويأتي مشروع هذا القانون في سياق مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الذي حظي بالموافقة الملكية لتنفيذه على أرض الواقع خلال سنتي 2018 و2019، والذي تمت بلورته حول ثلاثة محاور أساسية ومتكاملة، تتجسد في:

1.  إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار؛

2. إحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار؛

3. تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.

وسيشكل مشروع هذا القانون دعامة أساسية قصد تقريب الإدارة من المستثمرين وتفادي اضطرارهم اللجوء إلى المصالح المركزية؛ علاوة على كون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية أحد المكونات الأساسية لمقاربة تحديث الإدارة المعتمدة من أجل تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق وإعادة تأسيس جسور هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تحديد المبادئ والقواعد المؤطرة للمساطر والإجراءات الإدارية، وذلك بالتنصيص على إعداد مصنفات للقرارات الإدارية وتحديد آجال قصوى لمعالجة طلبات المرتفقين المتعلقة بها، وإرساء حقهم في تقديم الطعون بهذا الخصوص في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحددة أو ردها السلبي على طلباتهم، وكذا إلزام الإدارة برقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية مما سيسهل تبادل الوثائق والمستندات بين الإدارات.

فبخصوص المبادئ العامة التي يضعها مشروع هذا القانون ويتعين على الإدارة والمرتفق التقيد بها وتطبيقها، فتتمثل في عشر مبادئ:

1.     الثقة بين الإدارة والمرتفق؛

2.     شفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية؛

3.      تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية؛

4.      تحديد الآجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها والرد عليها من قبل الإدارة؛

5.      اعتبار سكوت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، بعد انصرام الأجل المحدد بمثابة موافقة، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في مشروع القانون؛

6.     مراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والمعلومات والوثائق والمستندات المطلوبة للحصول عليه في تحديد المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة به؛

7.      الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين؛

8.  عدم مطالبة الإدارة المرتفق عند إيداع ملف طلبه أو خلال مرحلة معالجته، بالإدلاء بوثيقة أو بمستند أو بمعلومة أو بالقيام بإجراء إداري أكثر من مرة واحدة؛

9. تقريب الإدارة من المرتفق؛

10.  تعليل الإدارة لقراراتها السلبية بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية وإخبار المرتفقين المعنيين بذلك.

كما تضمن مشروع هذا القانون مستجدات جوهرية تتجلى فيما يلي:

·  إلزام الإدارات بتوثيق القرارات الإدارية وتصنيفها وتدوينها في مصنفات؛

·  التنصيص على القواعد المؤطرة للمساطر والإجراءات الإدارية من أجل خلق مناخ من الثقة بين المرتفق والإدارة وذلك من خلال عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف طلبه للقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة للملف، وعدم مطالبته بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات الإدارية المطلوبة من أجل دراسة ملفات طلبه لقرارات إدارية؛ وكذا عدم  مطالبته بالإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصات الادارة أو التي يمكنها الحصول عليها من إدارات أخرى والتي تعتبر ضرورية لمعالجة طلبات القرارات الإدارية، فضلا عن عدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصل الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبه.

كما يلزم مشروع هذا القانون عند إيداع المرتفقين لطلباتهم المتعلقة بالقرارات الإدارية تسليمهم وصلا بذلك؛ سيعتد به لتقديم الطعون أو عند المطالبة بتطبيق مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة.

· إلزام الإدارات بتحديد أجل لتسليم كل قرار إداري. ويحدد هذا الأجل، في مدة أقصاها 60 يوما، يقلص إلى 30 يوما كحد أقصى فيما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار والتي ستحدد بنص تنظيمي.

· اعتبار سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال المحددة بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية المحددة لائحتها بنص تنظيمي، بمثابة موافقة.

· إرساء حق المرتفق في تقديم الطعون أمام الجهة المختصة في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحددة أو ردها السلبي بخصوص طلبه المتعلق بالقرار الإداري، وذلك داخل أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ انقضاء الآجال المحددة لتسليم القرار أو من تاريخ تلقي الرد السلبي حسب الحالة.

· التنصيص على أن تعمل الإدارات على رقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها ورقمنة أداء المصاريف الإدارية ذات الصلة، وذلك في أجل أقصاه خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

وفي هذا الإطار، سيتم إحداث بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، تنشر فيها على وجه الخصوص مصنفات القرارات الإدارية والمؤشرات المتعلقة بمعالجتها.

ومن جهة أخرى، ينص مشروع هذا القانون على إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يعهد إليها تحديد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتتبع تنفيذها وكذا تتبع تقدم ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية والمصادقة على مصنفات القرارات الإدارية باستثناء تلك المتعلقة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها التي تتحقق السلطة الحكومية بالداخلية بمطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

إقرأ أيضا

الرياضة

عين على الفيسبوك

الاقتصاد

أخبار العالم

-->