-->

آخر الأخبار

جاري تحميل ...

اخبار جهوية

اخبار وطنية

السلطة الرابعة



اكراهات تنزيل الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة المغرب نموذجا



العيون اون لاين :  الدكتور الكيرع المهدي
تعد حقوق الإنسان بمثابة اعتراف بالحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها كل شخص في العالم لمجرد كونه إنسانا.
وتعرفها المفوضية السامية لحقوق الإنسان على أنها ” حقوق متأصلة في جميع البشر مهما كانت جنسيتهم أو مكان  إقامتهم أو نوع جنسهم أو أصلهم الوطني أو العرقي أو لونهم أو دينهم أو لغتهم أو أي وضع أخر فلنا جميعا الحق في الحصول على حقوقنا الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز، وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة،اقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ديباجته، ونص عليها في مواده، فالمادة الأولى من الإعلان تشير إلى انه ” يولد جميع الناس أحرارا متساويين في الكرامة والحقوق ، وقد وهبوا عقلا وضميرا، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء.” كما نصت المادة الثالثة على انه” لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه “.كما أكدت المادة السابعة على مبدأ المساواة بين البشر ” كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة ، دون أية تفرقة “.
وإذا كان المنتظم الدولي قد اعتمد منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 سلسلة من الصكوك الاتفاقية التي تهتم بحماية حقوق الإنسان بصفة عامة أو بفئات معينة من الأشخاص كالمرأة والأطفال والمهاجرين والأسرى، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة ظلوا يعانون من التمييز في شتى أنحاء العالم ويتعرضون لألوان من التهميش والإقصاء داخل المجتمع، وهو ما دفع المجتمع الدولي إلى تبني صك دولي ملزم، وهو الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبرتوكول الملحق بها والتي تنص بشكل واضع على أن حقوق الأشخاص المعاقين تعد جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان عامة، كما تدعو إلى احترام المبادئ الأساسية المتمثلة في الكرامة والاستقلالية الفردية وعدم التمييز والمشاركة التامة والكاملة واحترام مبدأ الاختلاف.
كما تجاوزت الاتفاقية حصر مشاكل الأشخاص المعاقين في الجانب الطبي المحض لتشمل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ، فضلا عن ذلك، تعترف هذه الاتفاقية بأن الحواجز المجتمعية والاقتصادية والثقافية والأحكام المسبقة هي نفسها عوامل تشكل عقبة في مسار النهوض بحقوق هذه الفئة الاجتماعية.
تهدف هذه الاتفاقية إلى “تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة”.وتقوم الاتفاقية على مبادئ:
– احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم؛
– عدم التمييز؛
– كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع
-احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع؛
– احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية
– تكافؤ الفرص؛
– إمكانية الولوج؛
– المساواة بين الرجل والمرأة؛
– احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.
  أما البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية فينص على اعتراف “الدول الأطراف في البرتوكول باختصاصات لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتلقي البلاغات من الأفراد أو مجموعات الأفراد أو باسم الأفراد المشمولين باختصاصاتها والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية”.
الحالة المغربية
  صادقت المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص في وضعية الإعاقة والبروتوكول الملحق بها، هذه المصادقة تترتب عنها التزامات الدولة المغربية لتأهيل الشخص المعاق للاندماج في الحياة العامة، وضمان حقه في التمدرس والصحة والشغل. وقد كانت المصادقة عليها في 08 أبريل 2009، بعد قرار جلالة الملك محمد السادس بالمصادقة على الاتفاقية في الرسالة الملكية الموجهة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتاريخ 10 دجنبر 2008 بمناسبة الذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
  لقد مكنت نتائج البحث الوطني حول الإعاقة المعلن عنها سنة 2006 من الوقوف على الوضعية الصعبة التي يعيشها الأشخاص في وضعية إعاقة، وهي وضعية تتسم في مجملها بالإقصاء، والهشاشة والفقر، نتيجة وجود العديد من الحواجز التي تفوق مشاركتهم الكاملة من جهة وتحد من نجاعة تدخلات الأطراف المعنية بقضايا الإعاقة من جهة أخرى.
   وقد حاول المغرب خلال العقود الثلاثة الأخيرة إفراد نصوص قانونية خاصة بمجال الإعاقة، تعزيزا للدينامكية الحقوقية التي يشهدها المغرب، تجسدت في الإصلاحات الكبرى التي عرفتها مجموعة من الملفات الحقوقية المهمة، ضمن مسلسل إرساء دعائم دولة القانون، بدءا بملف حقوق الإنسان عامة، مرورا بملف المرأة والطفل، وترسيخ سلم اجتماعي عبر مدونة الشغل.
 ومن بين الخطوات التي قطعها المغرب في سبيل حماية الأشخاص في وضعية إعاقة نذكر :
– اعتماد الحكومة المغربية سنة 2015 لسياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2016-2026.
– اعتماد الحكومة المغربية في يوليوز2017 مخطط عمل وطني لتنزيل السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2017-2021.
– كما صادق البرلمان سنة 2016 على القانون الإطار 97.13 والذي هو مستوحى في تعريفه للإعاقة من الاتفاقية  الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. معتمدا على نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة والذي يشير إلى أن نسبة انتشار الإعاقة على الصعيد الوطني وصلت إلى 6.8 %  أي ما يعادل 2.264.672 سنة 2014.
كما يساهم صندوق التماسك الاجتماعي في اقتناء الأجهزة الخاصة وتقديم المساعدات التقنية وتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل وتحسين ظروف تمدرس الأطفال. حيث تطورت مخصصاته المالية ما بين سنتي 2015 2016 من 55 مليون درهم إلى 111 مليون درهم.
كما تم القيام بدراسة تشخيصية تتعلق بولوجيات النقل وإعداد وثيقتين حول:
(1) المعايير التقنية لولوجيات وسائل النقل .
 (2) البنود والخاصيات التي يجب إدراجها في دفاتر التحملات المتعلقة بتسيير وسائل النقل.
و ينص القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري على ضمان ولوج الأشخاص فاقدي السمع إلى البرامج المبثوثة.
ومن حيث دعم تمدرس الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 تضع في اعتبارها مسألة تمتع هذه الفئة بحقها في التربية والتعليم أسوة بباقي شرائح المجتمع. وتظهر الإحصائيات المتوفرة أن نسبة تمدرس الأشخاص المعاقين لدى الأطفال ما بين 6 و17 سنة تشكل 49،5    %أي ما معدله 85000 طفل بزيادة تقدر 15.5% مقارنة مع نتائج البحث الوطني الأول حول الإعاقة المنجز سنة 2004.
وقد تعززت المنجزات في هذا الميدان ببناء 700 قسم للإدماج المدرسي لفائدة 8000 تلميذ وتلميذة وإصدار مقرر وزاري في ماي 2017 يقضي بتكييف الامتحانات الإشهادية بالنسبة للتلاميذ المترشحين ذوي الإعاقة في السلكين الابتدائي والثانوي.
ولدعم الحماية الصحية، اعتمدت المملكة المغربية القانون 65.00 الصادر في نونبر 2002 الذي يكفل استفادة الأبناء ذوي الإعاقة من نظام التغطية الصحية للمؤمن مدى الحياة. فضلا على أن القانون الإطار 97.13 ينص على التشخيص المبكر للإعاقة والاستفادة من الخدمات الصحية اللازمة. علاوة على ذلك، فإن مشروع القانون 71.13 المرتبط بمحاربة الاضطرابات العقلية وحماية المصابين يقضي باحترام الكرامة الإنسانية لهؤلاء الأشخاص.
أما من الناحية المهنية، فيحظى الأشخاص ذوي الإعاقة بحصة 7% مخصصة لفائدتهم كما هي منصوص عليها في المرسومين الوزاريين 05.81 و07.92 المعلقين ب :
 (1) شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية
 (2) الرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين.
كما أن القانون 65.99 بمثابة مدونة الشغل الصادر سنة 2003 يحظر التمييز على أساس الإعاقة.
خاتمــــــــة   

إن التزامات المغرب، بموجب الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تمت المصادقة عليها في  أبريل 2009، والتي وضعها الدستور المغربي على عاتق السلطات العمومية، والرامية إلى مكافحة التمييز بسبب الإعاقة، وتنفيذ التدابير الإيجابية من أجل إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، الا أنه وبالرغم من الجهود المبذولة للرقي بوضعية الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع، لازلت هناك تحديات تواجه هذا المسار الإنمائي. فلازالت هنالك الحاجة لتعزيز الترسانة القانونية وتكوين الأطر والرقي بالخبرات وتحقيق الاتقائية في برمجة السياسات العمومية. ينضاف إلى ذلك، صعوبة تغيير النظرة السلبية لدى الأفراد تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة مما يتطلب عملا جبارا لتغيير هذه التمثلات الثقافية المنحرفة.من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات  مثل:
  • النظر اليه كانسان كامل الإنسانية، وهذا يدخل ضمن مسؤوليتنا جميعا كمواطنين وضمن مسؤولية الحكومة فيما يتعلق بالبرامج التعليمية وإدماج مبادئ حقوق الإنسان بالنسبة للشخص المعاق، وكذا بالنسبة للجمعيات الفاعلة في المجال ولوسائل الإعلام التي لها دور مهم تقوم به في هذا الإطار.
  • ضرورة ادماج برامج السياسات العمومية في خطط عمل شمولية وموحدة للنهوض بحقوق الشخص المعاق.
  • ضرورة ملائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة
  • ضرورة تفعيل قدرات دور المجتمع المدني وتشجيع التشبيك بين جمعيات المجتمع المدني المتخصصة ورفع مستوى الوعي لديها بالموضوع.
  • ضرورة مراعاة العمل على إدماج مقاربة النوع في بعده المتعلق بالشخص المعاق في كافة الاوراش الكبرى كورش الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والورش المتعلق بإعداد الخطة الوطنية للنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
  • ضرورة تفعيل مقتضيات المادة 33 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( تقنين وخلق آلية مستقلة لإعمال وحماية وتفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمثيلية جميع الشركاء ( مجتمع مدني، أشخاص في وضعية إعاقة وخبراء في الميدان…) وان تكون لهذه الآلية اختصاصات حقيقية.
  • ضرورة إحداث طريقة والية للرصد والتتبع لها امتدادات جهوية ومحلية.

إقرأ أيضا

الرياضة

عين على الفيسبوك

الاقتصاد

أخبار العالم

-->